تقديم طلب العضوية
أنواع العضوية وشروطها
:تكون عضوية الاتحاد في المستويات الأتية
أ -تنقسم عضوية الاتحاد إلى التـــــــالي
١ - عضو مؤسس
٢ - عضــــــــو عامــــــــل
٣ - عضو منتسب
٤ - عضو مراقــــــب
٥ - عضـــو فخــــــري
ب -تعريف نوعية العضوية
:مؤســـــس الاتحاد
مؤسس الاتحاد وصاحب فكرة إنشائه هو سعادة أحمد سالم آل سودين من دولة الإمارات العربية المتحدة ويجب الإشارة إلى ذلك في وثائق الاتحاد الرسمية حاليا ومستقبلا، ويعتبر هذا اللقب حقا خاصا له وتقديرا لجهوده في سبيل تأسيس هذه الاتحاد وهو يحتفظ بهذا الامتياز الشرفي ما دام الاتحاد قائما. كما أنه يكون بأمر الواقع رئيس اللجنة التأسيسية للاتحاد ويكون أول رئيس للاتحاد للدورة الأولى لمدة أربع سنوات تبدأ من تاريخ حصول الاتحاد على الترخيص من دولة المقر والموافقة النهائية من مجلس الوحدة الاقتصادية العربي. كما يبقى بعد ذلك سعادة أحمد سالم آل سودين عضوا دائما في مجلس الإدارة يترشح لمناصبه المختلفة في كل دوراته ما دام الاتحاد قائما
:الرئيس الفخري
تمنح اللجنة التأسيسية الرئاسة الفخرية للاتحاد إلى شخصية من الصف الأول من احدى الدول العربية الداعمة للاتحاد وأعماله وذلك بعد مضي ستة أشهر من تاريخ حصول الاتحاد على الترخيص من دولة المقر والموافقة النهائية من مجلس الوحدة الاقتصادية العربي. وتكون هذه الرئاسة الفخرية تقديرا للجهود التي بذلها ويبذلها الرئيس الفخري في سبيل دعم ومساندة الاتحاد منذ انطلاقه واعترافا له بذلك، كما أن الاتحاد يستأنس بأفكار ورؤى الرئيس الفخري لإعداد استراتيجياته ويساعد الرئيس الفخري بما يتمتع به من مكانة سياسية واجتماعية على تذليل كثير من الصعوبات التي يمكن أن تعترض الاتحاد خاصة في خطواته الأولى، وتجدد مدة الرئاسة الفخرية بناء على قرار من مجلس إدارة الاتحاد
١- العضو المؤسس
هم جميع الأشخاص الطبيعيون الذين تحصلوا على عضوية الاتحاد قبل وأثناء الاجتماع التأسيسي (الجمعية العمومية التأسيسية)، وبصفة استثنائية يكون كل من تحصل على عضوية الاتحاد في أجل أقصاه ثلاثة أشهر بعد انعقاد المؤتمر التأسيسي عضوا مؤسسا. وكل عضو مؤسس هو عضو عامل
٢- العضو العامل
يقبل عضوا عاملا في الاتحاد كل من الشركات والاتحادات والمؤسسات والهيئات والمشروعات العربية العاملة في المجال المنصوص عليه لاحقا من الكيانات التي يحق لها أن تنضم كعضو عامل إلى الاتحاد. ويجب أن يكون شخصا طبيعيا، أو اتحاد أو مؤسسة أو شركة أو مركز أو غير ذلك من الكيانات الاعتبارية المسجلة لدى الغرف التجارية العربية، وأن تكون مجالات عمله أحد المجالات المؤدية إلى التطوير العقاري الوارد ذكرها في المادة الأولى ومن أنشطته الرئيسية، وأن يثبت ذلك من خلال الرخصة التجارية وشهادة العضوية بالغرفة التجارية والصناعية في بلده ويشترط في العضو العامل أن يكون ممثله في أجهزة الاتحاد عربي الجنسية من بين الدول الأعضاء في الاتحاد
ولمجلس الإدارة الحق في قبول عضوية أشخاص أو هيئات من جنسيات غير عربية. إذا دعت الحاجة ومصلحة الاتحاد إلى ذلك. ويشترط في العضو – إذا لم يكن فردا-أن يكون 51% من رأس ماله على الأقل مملوكا لمساهمين عرب، وأن يكون ممثله في أجهزة الاتحاد عربي الجنسية
:والكيانات التي يحق لها أن تنضم إلى الاتحاد كعضو عامل هي
الهيئات والمؤسسات والمكاتب التي تختص يتأسس وتنفيذ الأعمال التي تتصل مباشرة بنشاط الاتحاد -
المكاتب الاستشارية العربية التي تعمل في المجال المنصوص عليه المادة الأولى من هذا النظام -
المطوّرون وشركات الاستثمار في مختلف المجالات العقارية -
البنوك العقارية المتخصصة والبنوك التجارية -
هيئات وشركات التمويل العقاري -
وكالات التسويق العقاري -
شركات البناء والإسكان والتشييد وشركات المقاولات -
شركات الخدمات العقارية (إدارة، صيانة، ......) -
الاستشاريون القانونيون وخبراء التحكيم -
المكاتب الاستشارية الهندسية وبيوت الخبرة -
خبراء التقييم والتثمين والاقتصاد العقاري -
القنوات الفضائية المتخصصة والصحف والمجلات الاقتصادية -
المعارض العقارية والتجارية المتخصصة -
الشركات أو الأشخاص العاملون في الشأن العقاري بصفة عامة -
ولمجلس الإدارة الحق في قبول عضوية أي شركة أو مؤسسة أو اتحاد أو كيان له علاقة مباشرة أو غير مباشرة بالشأن العقاري يرى أن انضمامها للاتحاد يساعد على تحقيق أهدافها
٣ - العضو المنتسب
هو العضو الذي لا تتوافر فيه جميع شروط العضوية الكاملة ويقرر مجلس الإدارة قبوله عضوا منتسبا بسبب خدمات قدمها للاتحاد أو لأسباب قوية يقرها مجلس الإدارة. وللعضو المنتسب الحق في المشاركة في اجتماعات الجمعية العمومية والاجتماعات العامة للاتحاد وله حق المناقشة، وله حق المشاركة في عضوية لجان الاتحاد وحق التصويت في هذه اللجان، لكن ليس له الحق في التصويت أو الترشح لأي منصب من مناصب الاتحاد (مجلس الإدارة أو المجلس التنفيذي أو غيرها من المناصب المختلفة الأخرى)
٤ - العضو المراقب
١ - الدول العربية أو من يمثلها
٢ - الجامعة العربية أو من يمثلها
٣ - اتحاد غرف الدول العربية
٤ - مجلس الوحدة الاقتصادية العربية أو من يمثله
٥ - المنظمات والهيئات والاتحادات والجمعيات العربية المتخصصة في العقار
٦ - المنظمات الإقليمية أو الدولية والاتحادات النوعية ذات العلاقة بنشاطات الاتحاد
٧ - اتحاد غرف مجلس التعاون الخليجي
٨ - الجمعيات أو الهيئات أو الاتحادات الأهلية العاملة في الدول العربية
٩ - لجان الإسكان والعقار بمنظمات الأعمال والغرف التجارية
١٠ - وزارات الإسكان والتعمير والجهات الحكومية المعنية بمجال الأراضي والإسكان والتخطيط العمراني
١١ - الاتحادات النوعية المتخصصة العاملة في المجال إن وجدت
١٢ - اللجان العقارية في اتحادات غرف الدول العربية
١٣ - أو أي غرفة من غرف التجارة والصناعة بالدول العربية
١٤ - المنظمات العربية، المنظمات العربية المتخصصة كل في مجال اختصاصها
١٥ - يجوز أن يكون عضوا مراقبا بقرار من مجلس الإدارة كل من المنظمات الدولية والاتحادات النوعية العربية ذات العلاقة بنشاط الاتحاد
٥ - العضو الفخري
وهو أي شخص طبيعي أو معنوي يقرر رئيس مجلس الإدارة انضمامه بهذه الصفة تقديرا لمركزه الاجتماعي أو تقديرا لجهوده في خدمة الاتحاد وتميّزه بإضافات حقيقية واستثنائية في الميدان العقاري ممّا يؤهله لنيل العضوية الفخرية
:مادة (١٠)
١ - تزول صفة العضو بقرار من مجلس الإدارة في حالات تغيير ميدان العمل أو الحل أو الانقضاء أو الانضمام، أو عدم سداد الاشتراكات لمدة سنتين متتاليتين أو مخالفة النظام الأساسي للاتحاد مخالفة جوهرية
٢ - يجوز للعضو الانسحاب من الاتحاد، وذلك بطلب يقدم إلى مجلس الإدارة مع ذكر الأسباب وعلى المجلس دراسة هذا الطلب وله أن يعمل على تلافي هذه الأسباب ويتعين على العضو في كافة الأحوال سداد كامل التزاماته عن السنة ولو تم الانسحاب خلالها
٣ - يجوز للعضو الذي زالت عنه صفة العضوية بقرار من مجلس الإدارة التظلم من هذا القرار إلى المجلس خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إخطاره بزوال صفة العضوية عنه وعلى رئيس مجلس الإدارة عرض التظلم على الجمعية العمومية للبت فيه ويكون قرارها في هذا الشأن نهائيا
٤ - يترتب على زوال صفة العضوية سقوط حق العضو في جميع المبالغ المسددة للاتحاد
٥ - يجوز للعضو أن يعود إلى عضوية الاتحاد بعد انقضاء سنة من تاريخ زوال العضوية أو الانسحاب بشرط أن تتوافر فيه شروط العضوية وأن يقوم بالوفاء بالالتزامات المستحقة عليه تجاه الاتحاد عن مدة العضوية السابقة